قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1280 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنين / أحمد عبد الشافى البلشى وفاطمة سادات العبد) بمساحة 340م2 كائنة بمنطقة الميل الغربى زمام قرية كفر شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لإقامة محطة رفع صرف صحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1280 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ دمياط ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنين / أحمد عبد الشافى البلشى وفاطمة سادات العبد) بمساحة 340م2 كائنة بمنطقة الميل الغربى زمام قرية كفر شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى