قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 200 لسنـة 2026

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 200 لسنـة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛ وعلى قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛ وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 المرافقة لهذا القرار . ( المــادة الثانية ) يُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه ، والتى لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير ، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى : 1 - عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين فى حال سدادهما من قبل . 2 - أن يكون أداء مقابل التصرف - فى حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه . ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقًا للبندين (1 ، 2) الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة . ( المــادة الثالثة ) يكون لمن رفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه التقدم بطلب تقنين جديد وفقًا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة . ( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 18 ينايـــــر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة ٢٠٢٥ مــــادة (1) فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 1 - القانون : قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة 2025 2 - الجهة الإدارية المختصة : الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. 3 - زوائد التنظيم : المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خارج حدود الملكية. ٤ - المتخللات : قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى تكون مُلاصقة لحد واحد أو أكثر من حدود عقار مملوك لطالب التقنين ويتعذر التصرف فيها لغيره . 5 - لجنة استرداد أراضى الدولة : اللجنة المنصوص عليها بقرارى رئيس الجمهورية رقمى ٧٥ لسنة ٢٠١٦ ، ٣٧٨ لسنة ٢٠١٦ مــــادة (2) يكون التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المُبيَّنة لاحقا . ولا يجوز التصرف فى تلك الأراضى إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومى أو الطيران المدني. مــــادة (3) مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸ ، للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهى بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرًا بحيزه ثابتًا فيه وقائمًا فى التاريخ المشار إليه. ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الأراضى الفضاء المحاطة بأسوار والتى لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت. مــــادة (4) مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضى ، للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023 المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعى اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة. وبالنسبة للأراضى التى تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط . مــــادة (5) للجهة الإدارية المختصة التصرف فى المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها بالفعل قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة (۳) من هذه اللائحة، وذلك بالشروط الآتية : 1 - أن تكون المساحة المُعدَّة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمُقدّم طلب التقنين على تلك المساحة . ٢ - ألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير. 3 - ألا يترتب على التصرف الإضرار بأى من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة. ٤ - ألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام. مــــادة (6) يكون التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون بناءً على طلب يقدم من واضع اليد على النموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (۳) من القانون، مُوضحًا به نوع الإشغال ومدته وتوصيفه ، ويُرفق بالطلب المستندات الآتية: ۱ - صورة بطاقة الرقم القومى لواضع اليد. ۲ - بيان عنوان المراسلة أو الموطن المختار لواضع اليد . 3 - خريطة مساحية معتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إحدى شركات الرفع المساحى المعتمدة منها، موضحًا بها الإحداثيات وحدود وأبعاد الأرض والجوار. 4 - إيصال سداد رسم الفحص. 5 - جميع المستندات التى تثبت وضع يده على الأرض قبل تاريخ 15/10/2023 إن وجدت . ٦ - بالنسبة للمتخللات وزوائد التنظيم، يلتزم مقدم الطلب بتقديم المستندات الدالة على ملكيته للعقار الملاصق لها. ويكون تقديم الطلبات ورفع المستندات المشار إليها بطريقة إلكترونية على المنظومة الوطنية للتقنين المعدة لهذا الغرض، ويجوز تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات على النحو الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن. مــــادة (7) يكون رسم الفحص بالنسبة لطلبات التقنين للأراضى الزراعية أو الأراضى المستصلحة أو المستزرعة، أو الأراضى المتخللة لها، وفقًا للفئات الآتية : ألفين وخمسمائة جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة. خمسة آلاف وخمسمائة جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على عشرة أفدنة حتى مائة فدان. سبعة آلاف وخمسمائة جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة فدان حتى ألف فدان. تسعة آلاف وخمسمائة جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على ألف فدان حتى ثلاثين ألف فدان. عشرة آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على ثلاثين ألف فدان. ويكون رسم الفحص بالنسبة لطلبات التقنين للأراضى المقام عليها بناء، أو الأراضى المتخللة لها، أو زوائد التنظيم ، وفقًا للفئات الآتية: 1 - بالنسبة للأراضى الواقعة خارج الزمام والأراضى الواقعة داخل زمام القرى وتوابعها : ألفين وخمسمائة جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على مائة متر، وخمسة آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة متر. 2 - بالنسبة للأراضى الواقعة داخل زمام المدن : أربعة آلاف جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على مائة متر، وثمانية آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة متر. 3 - بالنسبة للأراضى الواقعة داخل عواصم المحافظات : خمسة آلاف جنيه للأراضى التى لا تزيد مساحتها على مائة متر، وعشرة آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على مائة متر. مــــادة (8) يكون رسم المعاينة بالنسبة للأراضى الزراعية أو الأراضى المستصلحة أو المستزرعة، أو الأراضى المتخللة لها، خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو جزء منه. ويكون رسم المعاينة بالنسبة للأراضى المقام عليها بناء، أو الأراضى المتخللة لها، أو زوائد التنظيم ، وفقًا للفئات الآتية : ١ - ستة جنيهات عن كل متر بالنسبة للأراضى الواقعة خارج الزمام . ۲ - ستة جنيهات عن كل متر مربع للأراضى داخل زمام القرى وتوابعها. ٣- ثمانية جنيهات عن كل متر مربع للأراضى داخل زمام المدن. ٤ - عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضى داخل عواصم المحافظات . مــــادة (9) لا يترتب على تقديم طلب التقنين أو سداد رسم الفحص أو المعاينة أو غيرها من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد ، أو ترتيب أى التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه . وفى جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة قبل مُقدّم الطلب فى حال تقاعسه عن سداد أى من رسمى الفحص أو المعاينة، وذلك باتخاذ اللازم نحو تحرير المحاضر اللازمة، واسترداد الأرض المُتعدى عليها، وتحصيل مقابل انتفاع عن فترة وضع اليد. مــــادة (10) تُشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار يصدر من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، برئاسة موظف لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام أو ما يعادله، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة من بينهم ممثلين عن كل من الوزارة المختصة بالموارد المائية والرى والهيئة المصرية العامة للمساحة . وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها فى أداء مهامها ، وذلك دون أن يكون له صوت معدود . مــــادة (11) تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالآتى : أولاً - فحص الأوراق والمستندات المُقدَّمة من واضعى اليد، ولها أن تستوفى من مقدمى الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة، فإذا تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريًا للشروط المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحة، يتم إخطار مُقدّم الطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على العنوان المبين بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الإخطار إليه، فإذا تأخر عن سداد الرسم فى الموعد المذكور عُدَّ طلبه كأن لم يكن ، ولا يحق له استرداد قيمة رسم الفحص الذى قام بسداده، وتُتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن . ثانيًا - معاينة الأرض على الطبيعة خلال ستين يومًا من تاريخ سداد رسم المعاينة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على العنوان المُبيَّن بالطلب بالتاريخ المحدد للمعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوفر الاشتراطات المتطلبة بهذه اللائحة، ويتم تحرير محضر بالمعاينة، وكروكى بموقع الأرض، وتفاصيلها الهندسية، ومساحتها، وحدودها، وللجنة فى سبيل ذلك الاستعانة ببعض الجهات المتخصصة ومنها إدارة المساحة العسكرية، وأقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وجهات الرفع المساحى المعتمدة، على أن تكون بيانات المعاينة وفق النموذج رقم (۲) المرافق لهذه اللائحة. ويجوز للجنة قبول طلب التقنين مؤقتًا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه حال إقرار مُقدّم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المُثبتة به، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين . ثالثًا- تحديد مقابل التصرف بالبيع شاملاً مقابل الانتفاع وفقًا للمعايير الآتية : ١ - طبيعة الأرض ومساحتها ونوع النشاط والعائد منه (إن وجد). ٢ - سعر المتر أو الفدان بالحالة التى عليها الأرض بناءً على سعر المثل بالمنطقة وقت التصرف. 3 - موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة. ٤ - العناصر الأخرى المؤثرة فى تقدير المقابل ومنها ( درجة التميز - موقع الأرض داخل أو خارج الزمام - مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها). وفى الحالات التى يكون فيها التصرف فى الأرض بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، يتم تحديد مقابل التصرف المعتمد من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للمعايير المشار إليها بالفقرة السابقة، على أن يتم تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد عن فترة وضع يده على الأرض. رابعًا - اعتماد تقرير من المركز المختص بتحليل الصور الفضائية لتحديد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لاعتماد وجود الإشغالات قبل 15/10/2023 وتوصيف هذه الإشغالات، ومدى التعارض مع أراضى القوات المسلحة من عدمه، والفترة الزمنية المستحق عنها مقابل الانتفاع بالنسبة لحالات التصرف فى الأرض بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع. خامسًا - استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التصرف وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. سادسًا - يتعين موافقة ممثل الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى اللجان المشار إليها على المقنن المائى المُستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وذلك فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة أو المستزرعة، على أن يلتزم بإبداء رأيه بالموافقة أو الرفض خلال مدة زمنية لا تُجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إجراء المعاينة بمعرفة اللجنة. وتعد اللجنة محضرًا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبول أو رفض الطلب المقدم إليها، وتعرضه على الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، للنظر فى اعتماده. وتُخطر اللجنة مُقدّم طلب التقنين بقرار قبول أو رفض الطلب بعد اعتماده على عنوانه المُبيَّن بالطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال خمسة عشر يوما من الاعتماد. وفى حال عدم قيام الجهة الادارية المختصة بالبت فى طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، تتولى لجنة استرداد أراضى الدولة عرض الأمر بمذكرة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. مــــادة (12) لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (١٠) من هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تُشكل فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، برئاسة موظف لا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام أو ما يعادله، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، على ألا يكون رئيسها أو أى عضو من أعضائها قد تولى رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشار إليها بالمادة (۱۰) من هذه اللائحة، وتتولى اللجنة النظر فى التظلم، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فى طلب التظلم بمثابة رفضه. وفى حال ارتأت لجنة التظلمات تخفيض قيمة مقابل التصرف بنسبة تزيد على (5٪) من القيمة المحددة بالقرار المُتظلم منه، فعليها قبل إصدار قرارها فى التظلم الاستعانة باللجنة الرباعية للتسعير المُشكلة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تزيد قيمة مقابل التصرف الصادر بها قرار لجنة التظلمات على القيمة المحددة بالقرار المُتظلم منه . وتتولى لجنة التظلمات إخطار مُقدّم التظلم بقرار اللجنة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المُبيَّن بالتظلم، وكذا إخطار الجهة الإدارية المختصة بهذا القرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة. مــــادة (13) فى الحالات التى يكون التصرف فيها بالبيع، يتم سداد (٢٥%) من قيمة الأرض وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار مُقدم الطلب بسداد هذه القيمة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المُبيَّن بالطلب ، على أن يتم سداد باقى الثمن على ثلاث دفعات سنوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد النسبة المشار إليها، مع استحقاق عائد قيمته (7%) عن الفترة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ السداد لكل قسط . وفى حالة سداد كامل الثمن عند تحرير العقد يُخصم نسبة (10٪) من قيمة الأرض. وفى حالة سداد المتعاقد باقى الأقساط خلال سنة من تاريخ تحرير العقد يُعفى من الفائدة المستحقة على الأقساط. ويجوز فى حالات الضرورة بموافقة الجهة الإدارية المختصة، تخفيض نسبة مُقدَّم الثمن لعقود الأراضى المقام عليها بناء، ليكون (15٪)، على أن يتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية خلال المدة التى تُحددها الجهة الإدارية المختصة وبما لا يجاوز سبع سنوات، مع استحقاق العائد المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. وفى حالة تأخر المتعاقد عن سداد أى قسط يلتزم بسداد فائدة عن فترة التأخير تُعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي. وفى جميع الأحوال لا تُنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل الثمن للجهة الإدارية المختصة، وتلتزم هذه الجهة بتحرير عقد نهائى للمتعاقد عقب تمام السداد. مــــادة (14) فى الحالات التى يتم التصرف فيها بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، يتم سداد مقابل التصرف وفقًا للشروط التى ترد بالعقد المبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمتعاقد. مــــادة (15) تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حالة إخلال المُتعاقد بالتزامه بسداد كامل الثمن أو سداد الأقساط فى المواعيد المحددة فى العقد، ومنها فسخ العقد واسترداد الأرض موضوع العقد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو تحرير المحاضر اللازمة، بحسب الأحوال. مــــادة (16) تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى الحالات التى لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب، وكذا فى حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتًا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، وفقًا للضوابط والفئات والإعفاءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحين إتمام إزالة التعدي. وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن تؤول إليها نسبة (۲۰%) من إجمالى المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة. ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أى حقوق لواضع اليد. مــــادة (17) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بموافاة مكتب الشهر العقارى المختص بجميع المستندات اللازمة لشهر وقيد التصرفات التى تتم على الأراضى المتعاقد عليها، وفقًا لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى، وذلك فور الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالتصرفات وتحرير العقد النهائى وبما يضمن سرعة إتمام إجراءات شهر وقيد هذه التصرفات . مــــادة (18) يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ المختص فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين نيابة عنها فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، على أن يكون من بين أعضاء اللجان المشار إليها بالمادة (١٠) من هذه اللائحة ممثل عن تلك الجهة، وفى هذه الحالة تؤول نسبة (۲۰٪) من إجمالى المبالغ المحصلة للمحافظة، تُخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضعى اليد بالنسبة للأراضى الواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظته وليس لها جهة ولاية . مــــادة (19) تنشأ بكل جهة إدارية مختصة قاعدة بيانات لجميع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، وما تم التصرف فيه طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأسلوب التصرف، وقيمته، والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم، وبيانات بالأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها واستردادها، ويتم إخطار كل من إدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المنشأة لدى كل منهما. مــــادة (20) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المُقدمة إليها، وذلك وفق النموذج رقم (۳) المرافق لهذه اللائحة، ولها تشكيل لجان لمتابعة دورة طلبات التقنين وإعداد التقارير المشار إليها، وعرضها على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وتتولى لجنة استرداد أراضى الدولة الإشراف على دورة التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وتجميع التقارير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وللجنة فى سبيل متابعة دورة تقنين طلبات وضع اليد القيام بالآتي: ١ - مخاطبة الجهة الإدارية المختصة للإفادة بالبيانات والإحصاءات اللازمة، ومنها إجمالى مساحة الأراضى الخاضعة لولايتها، وعدد طلبات وضع اليد، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تلك الطلبات ، والإجراءات التى اتخذتها بشأن الأراضى التى لم يتقدم واضع اليد عليها بطلب تقنين، والإجراءات المتخذة حيال المحاضر التى تم تحريرها لمن لم يتقدم بطلب التقنين، أو لمن لم يستكمل إجراءات الطلب، أو لمن تم رفض طلبه، وما تم بشأنها، وعلى الجهة الإدارية المختصة سرعة موافاة اللجنة بتلك البيانات. ۲ - عقد اجتماعات دورية مع ممثلى الجهة الإدارية المختصة لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات فيما تضمنه البند السابق.