محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 20523 لسنة 2025

المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض إعادة تخطيط (المنطقة المحصورة بين شارع البحر غربًا حتى نهاية الحيز العمرانى شرقًا والشارع عرض (6) أمتار شمالاً حتى شارع الموافية جنوبًا) بفرج الكبرى - مركز الرياض بإدراج بعض الشوارع مراعاة للطبيعة ووفقًا للرؤية التخطيطية مع الإبقاء على الخدمة المقترحة (تعليمى) بناءً على التظلم المقدم من المواطن/ أبو مسلم محمود العيسوى خضر والمواطن/ عبد العزيز محمد عبد العزيز كلش بالمعاملات أرقام (1151250062872 - 1151250062875) بتاريخ 12/10/2025 بالمركز التكنولوجى بالمحافظة .


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 20523 لسنة 2025 بتاريخ 15/11/2025 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 26/10/2025 بشأن التظلم المقدم من المواطن/ أبو مسلم محمود العيسوى خضر والمواطن/ عبد العزيز محمد عبد العزيز كلش بالمعاملات أرقام (1151250062872 - 1151250062875) بتاريخ 12/10/2025 بالمركز التكنولوجى بالمحافظة من سداد رسوم مقابل التحسين نظير رفع خدمة مقترحة (تعليمى) وتغيير استخدامها إلى سكنى بخصوص إعادة تخطيط منطقة بفرج الكبرى مركز الرياض (المنطقة المحصورة بين شارع البحر غربًا حتى نهاية الحيز العمرانى شرقًا والشارع عرض (6) أمتار شمالًا حتى شارع الموافية جنوبًا) ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض إعادة تخطيط (المنطقة المحصورة بين شارع البحر غربًا حتى نهاية الحيز العمرانى شرقًا والشارع عرض (6) أمتار شمالاً حتى شارع الموافية جنوبًا) بفرج الكبرى - مركز الرياض بإدراج بعض الشوارع مراعاة للطبيعة ووفقًا للرؤية التخطيطية مع الإبقاء على الخدمة المقترحة (تعليمى) بناءً على التظلم المقدم من المواطن/ أبو مسلم محمود العيسوى خضر والمواطن/ عبد العزيز محمد عبد العزيز كلش بالمعاملات أرقام (1151250062872 - 1151250062875) بتاريخ 12/10/2025 بالمركز التكنولوجى بالمحافظة . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى