يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى عزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة ، الواقع بحوض الهيشة الغربى نمرة (31) ، بمسطح مقداره قيراط واحد و6٫75 سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1976 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4145 لسنة 2022 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة من أعمال
المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى عزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة ، الواقع بحوض الهيشة الغربى نمرة (31) ، بمسطح مقداره قيراط واحد و6٫75 سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 17 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بتقرير صفة النفع العام للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي
بعزبة المشارقة بناحية المنصورية محافظة الجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع
أتشرف بعرض الآتي :
صدر قرار المنفعة العامة رقم ٤١٤٥ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى بعزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة وتم إيداع الشيك رقم ۲٥٣٧٠٥٤ بمبلغ ١٣٦٠٠٠ جنيه (فقط مائه وستة وثلاثون ألف جنيه لا غير) قيمة التعويضات المبدئية .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن :
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عدا القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
بتاريخ 1/12/2025 ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم (1857) بطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع عاليه والواقع بحوض الهيشة الغربى نمرة (۳۱) بناحية المنصورية بمسطح قيراط واحد و ٦٫٧٥ سهم تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (825/618) حيث إن القرار سقط بمرور
المدة القانونية.
ولذلك وإعمالًا لما تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق.
فالأمر معروض على سيادتكم ، للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة رفع الصرف الصحى عزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى