بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار
قانون رقم 163 لسنة ٢٠٢٤
بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة (1)
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار" ، يتبع
رئيس الجمهورية ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، ويُشار إليه فى هذا القانون بـ" المجلس" .
مادة (۲)
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
٢- الوزير المختص بشئون الصناعة .
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
4- وزير الداخلية .
٥- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
٦- الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي .
7- الوزير المختص بشئون الصحة .
8- وزير المالية .
9- الوزير المختص بشئون العمل .
10- الوزير المختص بشئون الثقافة .
۱۱- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى .
١٢- وكيل الأزهر الشريف .
۱۳ - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
١٤- المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب .
١٥- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى .
١٦ - ثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس ، وأربعة من رجال الأعمال ، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
مادة (۳)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل ، ويُصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة (٤)
يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بجميع
أنواعه ، وجميع مراحله ، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولى ، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة فى مجال البحث والابتكار .
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله بصفة
خاصة الآتى :
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية .
-۲ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار فى القطاعات المختلفة ، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية ، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى .
3- وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية
بجميع أنواعها ومراحلها ، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية .
٤- وضع مخطط تنفيذى لسياسات التدريب فى جميع المراحل التعليمية وما بعدها ، والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال ، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى ، وكذا وضع مخطط تسويقى لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا .
٥- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ، ونظم تشغيلها ، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية ، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة .
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار ، فى ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية ، بما يضمن الارتقاء بأدائها .
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمى للبحث والابتكار ، لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة فى إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة .
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمى والنفسى والبدنى المتوازن - مرحلة الاستفادة فى مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا .
9- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله ، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يُقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب .
مادة (٥)
يكون للمجلس أمانة فنية ، تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية ، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق .
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة إحدى الشخصيات من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى مجال عمل المجلس ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة ، وعدد من العلماء والخبراء فى مجالات التعليم والبحث والابتكار .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (6)
يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر ، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ، ومجلس الجامعات الخاصة ، ومجلس الجامعات الأهلية ، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية ، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار ، بحسب الأحوال ، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها ، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس .
مادة (٧)
يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على
رئيس الجمهورية .
مادة (۸)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1446 ﻫ
( الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى