تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ حسين محمد السيد عويضة) بمساحة 375م2 ، ضمن حوض العشرات نمرة (1) زمام قرية الحسانين ناحية قرية الإخصاص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة الإخصاص الإعدادية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 931 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الجيزة ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ حسين محمد السيد عويضة) بمساحة 375م2 ، ضمن حوض العشرات نمرة (1) زمام قرية الحسانين ناحية قرية الإخصاص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة الإخصاص الإعدادية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان سنة 1446 هـ
( الموافق 16 مــــــارس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى