قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 931 لسنـة 2025

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ حسين محمد السيد عويضة) بمساحة 375م2 ، ضمن حوض العشرات نمرة (1) زمام قرية الحسانين ناحية قرية الإخصاص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة الإخصاص الإعدادية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 931 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الجيزة ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ حسين محمد السيد عويضة) بمساحة 375م2 ، ضمن حوض العشرات نمرة (1) زمام قرية الحسانين ناحية قرية الإخصاص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة الإخصاص الإعدادية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان سنة 1446 هـ ( الموافق 16 مــــــارس سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى