قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1992 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 ضمن تقسيم مواد البناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مجمع محارق للنفايات الطبية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1992 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 ضمن تقسيم مواد البناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مجمع محارق للنفايات الطبية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى