تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 المشار إليه .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 48 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة من أعمال
المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 4 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023
فى إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية على مخطط وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة على المجارى المائية بإنشاء كباري سيارات مشاه لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين، ومن ضمنها مشروع إنشاء محور القطا
على النيل .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٦ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل ( المرحلة الأولى ) فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالعدد رقم ۲۸ مكرر ( د ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2023 تم تعديل موقع وتصميم المحور ليصبح عند جسر النهر الصناعى بدلًَا من منطقة القطا نظرًَا لقرب التخطيط القديم من محور أبو غالب ولتعظيم الاستفادة من المسافات البينية بين محاور النيل وتقليل مساحات نزع الملكية المطلوبة للتنفيذ، وذلك مما استلزم تعديل قرار المنفعة العامة الصادر للمشروع .
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو ٢٥٠ مليون جنيه طبقًَا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة .
مرفق طيه ما يلى :
عدد (12) کشف معتمد من مديرية المساحة ببنى سويف وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - ( مرفق رقم ١ )
عدد (10) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ۲)
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٦ لسنة ٢٠٢٣ باعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل
(المرحلة الأولى) فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو
الموضح بعاليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير