يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ براء بكرى فقاس
(سورى الجنسية - مواليد 1/1/1992) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1598 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23/8/2025 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ براء بكرى فقاس
(سورى الجنسية - مواليد 1/1/1992) .
( المادة الثانية )
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزير الداخلية
محمود توفيق