قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026

تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى2 ذى الحجة سنة 1447ﻫ ( الموافق 19 مايو سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى