جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للجنة إصدار شهادات تجديد سريان تصاريح/ تراخيص الطاقة الكهربائية السنوية المشكلة بالجهاز


جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات الاجتماع الثالث للعام المالى 2024/2025 للجنة إصدار شهادات تجديد سريان تصاريح/ تراخيص الطاقة الكهربائية السنوية المشكلة بالجهاز المنعقد يوم الإثنين الموافق 26/8/2024 م الموضوع القرار (1) مذكرة بشأن تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج/توزيع وبيع طاقة كهربائية لبعض الشركات الخاصة فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات في الاجتماع قررت اللجنة ما يلى : أولاً - الموافقة على إصدار شهادات سريان تراخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق للشركات التالية : شركة أسبريا للكيماويات - رخصة رقم (45/إنتاج) - السنة الثانية . الشركة الوطنية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والحرارية المركبة فى دامفى - رخصة رقم (40/إنتاج) - السنة الثالثة . شركة إس جى إس للكهرباء النظيفة - رخصة رقم (36/إنتاج) السنة الرابعة . الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهربا) - رخصة رقم (12/إنتاج) - السنة الخامسة . ثانيًا - الموافقة على إصدار شهادات سريان تراخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق للشركات التالية : شركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة - رخصة رقم (92/توزيع) - السنة الثانية . شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية - رخصة رقم (19/توزيع) - السنة الثانية . شركة المصرية للمنتجعات السياحية - رخصة رقم (33/توزيع)- السنة الثالثة . شركة المهندسون للتنمية والاستثمار العقارى (بادج) رخصة رقم (88/توزيع) - السنة الثالثة . شركة التجمعات الاستثمارية مصر للمدن الصناعية والتنمية العقارية - رخصة رقم (38/توزيع) - السنة الخامسة . شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية - رخصة رقم (40/توزيع) - السنة الرابعة . شركة دلتا للإنشاء والتعمير - رخصة رقم (18/توزيع) - السنة الثالثة . شركة الحجاز للسياحة - رخصة رقم (44/توزيع) - السنة الثالثة. شركة ليدز لإدارة وصيانة المنشآت والمرافق المتكاملة - رخصة رقم (84/توزيع) - السنة الثالثة . مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد الترخيص . (2) مذكرة بشأن تجديد سريان التراخيص الصادرة لبعض الشركات العاملة بنظام تعريفة التغذية ضمن المرحلتين الأولى والثانية. فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادات سريان التراخيص الممنوحة للشركات التالية والتى تعمل بنظام تعريفة التغذية ضمن المرحلتين الأولى والثانية للسنة السابعة ، وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن : فاس للطاقة المتجددة FIT1 - رخصة رقم (SFIT/28) - المرحلة الأولى . رع للطاقة الشمسية - رخصة رقم (SFIT/64) - المرحلة الثانية . أرينا للطاقة الشمسية - رخصة رقم (SFIT/61) - المرحلة الثانية . (3) مذكرة بشأن طلب شركة سومة بــــاى للتنمــــــية السياحية تجديد تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائيـــة مـــن الطاقـــة الشمسية بمشروع شبه جزيرة أبو سومة (سوما باى) الكائن بشبه جزيرة أبو سومة - طريق الغردقة/سفاجا - محافظة البحر الأحمر بنظام الاستهلاك الذاتى بقدرة (1٫15م.و) فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على تجديد تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية لشركة سومة باى للتنمية السياحية بمشروع شبه جزيرة أبو سومة (سوما باى) الكائن بشبه جزيرة أبو سومة - طريق الغردقة/سفاجا - محافظة البحر الأحمر بنظام الاستهلاك الذاتى بقدرة (1٫15م.و) ، وذلك لمدة عامين آخرين يبدأ كل منهما من تاريخ نهاية التصريح السابق مع التزامها باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل عدم ضخ الطاقة إلى شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو التوزيع تحت أى ظرف من الظروف وكذلك التزامها بكافة القواعد التنظيمية التى تصدر عن الجهاز ، وأن يحدد ذلك نصًا فى الترخيص . (4) مذكرة بشأن إصدار شهادة سريان الترخيص الصادر لشركة سولاريز كوك للطاقة المتجددة . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة علي إصدار شهادة سريان ترخيص إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لشركة سولاريز كوك للطاقة المتجددة - رخصة رقم (NM/1) للسنة السادسة ، وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن . (5) مذكرة بشأن طلب شركة القناة للسكر تجديد تصريح إنشاء شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع القناة للسكر الكائن بالصحراء الجنوبية الغربية بمحافظة المنيا بقدرة (160)م.و . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على تجديد تصريح إنشاء شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة القناة للسكر بمشروع القناة للسكر لمدة عام ثانى وأخير يبدأ من تاريخ نهاية التصريح السابق ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (6) مذكرة بشأن إصدار شهادة تجديد سريان الترخيص الصادر للهيئة العربية للتصنيع . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة سريان ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية للهيئة العربية للتصنيع- رخصة رقم (24/إنتاج) - السنة الرابعة والخامسة ، وذلك لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن . (7) مذكرة بشأن طلب شركة إى للكهرباء والطاقة تجديد تصريح إنــــشاء/استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع أى سيتـــى القاهرة الجديدة . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على تجديد تصريح إنشاء/استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة إى للكهرباء والطاقة بمشروع أى سيتى القاهرة الجديدة لمدة عامين 2023 و2024 للمرة الأخيرة يبدأ من تاريخ نهاية التصريح السابق، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . الرئيس التنفيذى الدكتور/ محمد موسى عمران