استمرار تولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم -
نائب رئيس مجلس الدولة ، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث ، اعتبارًا من 2/5/2026 وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية
لهذه المجالس .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 205 لسنـة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2025 ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
استمرار تولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم -
نائب رئيس مجلس الدولة ، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث ، اعتبارًا من 2/5/2026 وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية
لهذه المجالس .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية (فى 13 ذى القعدة سنة 1447 هــ) .
(الموافق 30 أبريل سنة 2025) م.
عبد الفتاح السيسى