يعين السيد/ علاء حسن قاسم مهدى الشريف .. فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤91 لسنة ٢٠٢٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم
رئاسة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد/ علاء حسن قاسم مهدى الشريف .. فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2025
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1447ھ .
(الموافق 14 سبتمبر سنة 2025م) .
عبد الفتاح السيسى