قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤91 لسنة ٢٠٢٥

يعين السيد/ علاء حسن قاسم مهدى الشريف .. فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2025


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤91 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قــرر : ( المادة الأولى ) يعين السيد/ علاء حسن قاسم مهدى الشريف .. فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2025 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1447ھ . (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025م) . عبد الفتاح السيسى