قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 932 لسنـة 2025

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2450م2 ضمن القطعة رقم (107) المنشقة من القطعة رقم (3) بحوض المنشر القبلي نمرة (33) زمام قرية صفط راشين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 932 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2450م2 ضمن القطعة رقم (107) المنشقة من القطعة رقم (3) بحوض المنشر القبلي نمرة (33) زمام قرية صفط راشين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان سنة 1446 هـ ( الموافق 16 مارس سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى