تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية
بئر (7) بناحية قرية أبو منقار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة
بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3270 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية
بئر (7) بناحية قرية أبو منقار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة
بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى