قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3270 لسنـة 2025

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية بئر (7) بناحية قرية أبو منقار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3270 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية بئر (7) بناحية قرية أبو منقار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى