ملخص
قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض بناحية (منية بنى منصور) مركز إيتاى البارود -
محافظة البحيرة والمشهرة برقم (163) بتاريخ 14/3/1981
وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/7/1981
محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص
قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض بناحية (منية بنى منصور) مركز إيتاى البارود -
محافظة البحيرة والمشهرة برقم (163) بتاريخ 14/3/1981
وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/7/1981
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (منية بنى منصور) المنعقدة قانونًا يوم الأربعاء الموافق 28/8/2024 تعديل المادة (16) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى بعد التعديل :
أولاً - المادة (16) بند أولاً - تتكون أموال الجمعية من :
رأس المال المسهم :
(ويتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم أربعمائة جنيه) .
ثانيًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (51) من النظام الداخلى للجمعية ليصبح على النحو التالى بعد التعديل :
«يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها عشرون جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت على (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر عدد (12) جلسة على الأقل ..... إلي آخر المادة» .
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون
الزراعى بالمحافظة .
تحريرًا فى 20/2/2025
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ جميل محمد الخويسكى