بإضافة المجزر نصف الآلى التابع لشركة القيصر للإنتاج الحيوانى
الخاص للحيوانات - المؤجر بملك/ إبراهيم النادى عنانى عطية
بناحية طريق (36) الحربى أمام مدرسة المعركة - قصاصين الشرق
مركز الحسينية - محافظة الشرقية للكشف رقم (1)
المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودي (N/1308010201)
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قـرار وزارى رقم 443 لسنة 2024
بإضافة المجزر نصف الآلى التابع لشركة القيصر للإنتاج الحيوانى
الخاص للحيوانات - المؤجر بملك/ إبراهيم النادى عنانى عطية
بناحية طريق (36) الحربى أمام مدرسة المعركة - قصاصين الشرق
مركز الحسينية - محافظة الشرقية للكشف رقم (1)
المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودي (N/1308010201)
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة
للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 498 لسنة 2016 بشأن شروط ومواصفات
مجازر الحيوانات ؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (1684) بتاريخ 12/5/2024 علي نشاط مجزر نصف آلى للحيوانات ؛
وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية بالشرقية - الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة - القسم الوقائى بتاريخ 18/5/2024 على نشاط مجزر نصف
آلى للحيوانات ؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق رقم (0924070902034215)
بتاريخ 5/9/2024 صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط
مجزر للحيوانات ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (168) بتاريخ 2/10/2024 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (13121)
بتاريخ 15/10/2024 ؛
قــــــــــرر :
مـــــادة 1 - يُضاف المجزر نصف الآلى التابع لشركة القيصر للإنتاج الحيوانى الخاص للحيوانات - المؤجر بملك/ إبراهيم النادى عنانى عطية - بناحية
طريق (36) الحربى أمام مدرسة المعركة - قصاصين الشرق - مركز الحسينية -
محافظة الشرقية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (N/1308010201) .
مـــــادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفني البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية .
مـــــادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مـــــادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 29/10/2024
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
علاء فاروق