وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قـرار وزارى رقم 443 لسنة 2024

بإضافة المجزر نصف الآلى التابع لشركة القيصر للإنتاج الحيوانى الخاص للحيوانات - المؤجر بملك/ إبراهيم النادى عنانى عطية بناحية طريق (36) الحربى أمام مدرسة المعركة - قصاصين الشرق مركز الحسينية - محافظة الشرقية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودي (N/1308010201)


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قـرار وزارى رقم 443 لسنة 2024 بإضافة المجزر نصف الآلى التابع لشركة القيصر للإنتاج الحيوانى الخاص للحيوانات - المؤجر بملك/ إبراهيم النادى عنانى عطية بناحية طريق (36) الحربى أمام مدرسة المعركة - قصاصين الشرق مركز الحسينية - محافظة الشرقية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودي (N/1308010201) وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 498 لسنة 2016 بشأن شروط ومواصفات مجازر الحيوانات ؛ وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (1684) بتاريخ 12/5/2024 علي نشاط مجزر نصف آلى للحيوانات ؛ وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية بالشرقية - الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة - القسم الوقائى بتاريخ 18/5/2024 على نشاط مجزر نصف آلى للحيوانات ؛ وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق رقم (0924070902034215) بتاريخ 5/9/2024 صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر للحيوانات ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛ وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (168) بتاريخ 2/10/2024 ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (13121) بتاريخ 15/10/2024 ؛ قــــــــــرر : مـــــادة 1 - يُضاف المجزر نصف الآلى التابع لشركة القيصر للإنتاج الحيوانى الخاص للحيوانات - المؤجر بملك/ إبراهيم النادى عنانى عطية - بناحية طريق (36) الحربى أمام مدرسة المعركة - قصاصين الشرق - مركز الحسينية - محافظة الشرقية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/1308010201) . مـــــادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفني البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية . مـــــادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات. مـــــادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 29/10/2024 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق