قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1172 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمشروع أهالينا (3) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة ، بمساحة 8000م2 ، واللازمة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بالمشروع المذكور .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1172 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2009 بإضافة غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمشروع أهالينا (3) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة ، بمساحة 8000م2 ، واللازمة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بالمشروع المذكور . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1172 لسنة 2025 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة القاهرة رقم ٣٥٥٥ المؤرخ 24/2/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بمساحة ٨٠٠٠م٢ مجاورة لأهالينا (۳) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بالمشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين . حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى بقيمة إجمالية 80.000.000 جنيهًا (فقط ثمانون مليون جنيهًا لا غير) وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ١٩٩0 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان تنفيذ مشروع جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره وزير التنمية المحلية أ. د / منال عوض