قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 355 لسنة 2022

السيد / أسامة منير محمد ربيع .. رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 355 لسنة 2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2021 ؛ قـــــــرر : ( المـادة الأولـى ) تُمد خدمة السيد / أسامة منير محمد ربيع .. رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022 ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ﻫ ( الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى