السيد / أسامة منير محمد ربيع .. رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 355 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2021 ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولـى )
تُمد خدمة السيد / أسامة منير محمد ربيع .. رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2022
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ﻫ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى