شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول قرار مجلس الإدارة جلسة 20/8/2025

قرار رقم 349 (مذكرة رقم 337 لسنة 2025) : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة إلى ۳,۹۳۹,۳۳۸ مليار جنيه ( فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصرى لاغير ) ، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة رقم 337 لسنة 2025 المرفقة


شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول قرار مجلس الإدارة جلسة 20/8/2025 قرار رقم 349 (مذكرة رقم 337 لسنة 2025) : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة إلى ۳,۹۳۹,۳۳۸ مليار جنيه ( فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصرى لاغير ) ، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة رقم 337 لسنة 2025 المرفقة. أمين سر مجلس إدارة الشركة أستاذ/ إسماعيل زهران رئيس مجلس الإدارة مهندس/ محمد صبحى عامر شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة للعرض على الجمعية العامة بشأن زيادة رأس مال الشركة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة : بلغ رأس المال المدفوع فى 30/6/2025 مبلغ ٣٫٢٥٣٫٢٧۳٫۰۰۰ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه مصرى لاغير ) وبلغت قيمة المساهمة التى حصلت عليها الشركة لتمويل مشروعاتها الاستثمارية خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ۲۰۲٥ مبلغ ٦٨٦٫٠٦٥٫٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ستمائة وستة وثمانون مليونًا وخمسة وستون ألف جنيه مصرى لاغير ) . وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/2025 بالقرار رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠٢٥ على زيادة رأس المال بقيمة المساهمة السابق ذكرها ليصبح رأس المال ۳٫۹۳۹٫۳۳۸٫۰۰۰ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصرى لاغير ) فى العام المالى ٢۰۲٥ / ٢٠٢٦ مع تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع ذلك . والأمر معروض على الجمعية العامة للشركة للتفضل بالموافقة على الزيادة المشار إليها بعاليه مع تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع ذلك ،،، السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الجمعية العامة : هل توافقون على ما جاء بالمذكرة ؟ - موافقة . صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 25/8/2025 أمين سر مجلس إدارة الشركة أستاذ/ إسماعيل زهران رئيس مجلس الإدارة مهندس/ محمد صبحى عامر شركة العامرية لتكرير البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول تعديل فى النظام الأساسى للشركة مادة (6) قبل التعديل : حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٧٥ مليون جنيه مصرى (خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى) مملوك بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول، موزعة على 7٫5 مليون سهم (سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) وتكون القيمة الاسمية لكل سهم ١٠ جنيهات ( عشرة جنيهات مصرية) على أن يكون منها 200000 سهم نقدًا و7300000 سهم مقابل حصص عينية ، وقد تم زيادة رأس المال حتى بلغ فى 30/9/2024 مبلغ 3253273000 جنيه مصرى موزعًا على ٣٢٥٣۲۷۳۰۰ سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية منها ۷۳۰۰۰۰۰ سهم مقابل حصص عينية . مادة (6) بعد التعديل : حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٧٥ مليون جنيه مصرى (خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى) مملوك بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول، موزعة على 7٫5 مليون سهم (سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) وتكون القيمة الاسمية لكل سهم ١٠ جنيهات ( عشرة جنيهات مصرية) على أن يكون منها 200000 سهم نقدًا و7300000 سهم مقابل حصص عينية ، وقد تم زيادة رأس المال حتى بلغ فى 31/8/2025 مبلغ 3939338000 جنيه مصرى موزعًا على 393933800 سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية منها ۷۳۰۰۰۰۰ سهم مقابل حصص عينية . مدير عام الشئون المالية محاسب/ عبد السلام قنديل رئيس مجلس الإدارة مهندس/ محمد صبحى عامر