إلغاء جزء من شارع معتمد بالمخطط التفصيلى لقرية قلة التابعة للوحدة المحلية بالنويرة - مركز أهناسيا والمار فى ملكية المواطن/ عمر فتحى باهى بطول (16٫40م) وبعرض (6)م تنفيذًا للحكم الصادر له رقم 13595 لسنة 10ق وفقًا لمنطوقه محمولاً على أسبابه وذلك طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن
محافظة بنى سويف
قرار رقم 107 لسنة 2026
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017
فى هذا الشأن ؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (76) بتاريخ 9/12/2025 بالموافقة على الطلب المقدم من المواطن/ عمر فتحى باهى الصادر له حكم المحكمة رقم 13595 لسنة 10ق وذلك لإلغاء جزء من الشارع المعتمد المار داخل الموقع الخاص بالمواطن المذكور فقط بطول 16٫40م وبعرض (6)م بقرية قلة التابعة للوحدة المحلية بالنويرة - مركز أهناسيا ؛
قــــــــــرر :
المادة الأولى - إلغاء جزء من شارع معتمد بالمخطط التفصيلى لقرية قلة التابعة للوحدة المحلية بالنويرة - مركز أهناسيا والمار فى ملكية المواطن/ عمر فتحى باهى بطول (16٫40م) وبعرض (6)م تنفيذًا للحكم الصادر له رقم 13595 لسنة 10ق وفقًا لمنطوقه محمولاً على أسبابه وذلك طبقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز أهناسيا اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (76) بتاريخ 9/12/2025 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة
رقم 890 لسنة 2024
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 28/1/2026
محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم