وزارة الصناعة قـرار رقم 59 لسنة 2026

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9230 سياحة المغامرات - القادة - كفاءة الأفراد 2 9231 سياحة المغامرات - معلومات للمشاركين 3 1003 مستلزمات البناء - المفصلات أحادية المحور - المتطلبات وطرق الاختبار


وزارة الصناعة قـرار رقم 59 لسنة 2026 وزير الصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٣٣٥) المنعقد بتاريخ 19/1/2026 ؛ قـــــــرر : (مادة أولى) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9230 سياحة المغامرات - القادة - كفاءة الأفراد 2 9231 سياحة المغامرات - معلومات للمشاركين 3 1003 مستلزمات البناء - المفصلات أحادية المحور - المتطلبات وطرق الاختبار (مادة ثانية) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم . (مادة ثالثة) ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 164-2-1 أجهزة طهو منزلية تعمل بحرق الغاز الجزء 2-1 : ترشيد استخدام الطاقة - عام . 2 164-2-2 أجهزة طهو منزلية تعمل بحرق الغاز الجزء 2-2 : ترشيد استخدام الطاقة - أجهزة الطهو المنزلية التى تعمل بحرق الغازات والتى بها أفران أو شوايات وتعمل بتيارات الحمل القسرى . (مادة رابعة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 22/2/2026 وزير الصناعة مهندس/ خالد هاشم