القابضة للصناعات المعدنية (ش.م.ق.م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات المعدنية بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025


القابضة للصناعات المعدنية (ش.م.ق.م) قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات المعدنية بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات المعدنية بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 بالإجماع برئاسة السيد المهندس/ محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة على الآتى : 1 - زيادة رأس المال المرخص به من (5) مليار جنيه إلى (12) مليار جنيه . 2 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3٫417٫779٫000 جنيه إلى 9٫000٫000٫000 جنيه تمول على النحو التالى : الأرباح المرحلة : 4٫390٫337٫163 جنيه . الاحتياطيات : 1٫191٫883٫837 جنيه . وذلك نتيجة حركة العام المالى 2024 - 2025 على النحو المبين بعد : (القيمة بالجنيه) حقوق الملكية قبل التعديل حقوق الملكية بعد التعديل رأس المال المصدر والمدفوع 3417779000 رأس المال المصدر والمدفوع 9.000.000.000 الاحتياطيات 7007252951 الاحتياطيات 5815369114 أرباح مرحلة 4390337163 أرباح مرحلة 0 أرباح الفترة 5256441463 أرباح الفترة 5256441463 مجموع حقوق الملكية 20071810577 مجموع حقوق الملكية 20071810577 3 - تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة كالتالى : المادة السادسة قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة المرخص به 5٫000٫000٫000 جنيه مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 3٫417٫779٫000 جنيه مصرى موزع على 3٫417٫779 سهم قيمة كل سهم 1000 جنيه مصرى يخص وزارة المالية منها 3٫234٫122 سهم بنسبة (94٫6264٪) ويخص بنك الاستثمار القومى 183٫657 سهم بنسبة (5٫3736٪) وتتمثل كامل أسهم الشركة فى 3٫415٫779 سهم نقدى و2000 سهم مقابل حصة عينية وبيانها كالتالى : 1587370٫852 جنيه (مليون وخمسمائة سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون جنيهًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليمًا) قيمة آلات ومعدات . 412629٫148 جنيه (أربعمائة واثنى عشر ألف وستمائة تسعة وعشرون جنيهًا ومائة وثمانية وأربعون مليمًا) . المادة السادسة بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة المرخص به 12٫000٫000٫000 جنيه مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 9٫000٫000٫000 جنيه مصرى موزع على 9٫000٫000 سهم قيمة كل سهم 1000 جنيه مصرى يخص وزارة المالية منها 8٫516٫376 سهم بنسبة (94٫6264٪) ويخص بنك الاستثمار القومى 483٫624 سهم بنسبة (5٫3736٪) وتتمثل كامل أسهم الشركة فى 8٫998٫000 سهم نقدى و2000 سهم مقابل حصة عينية وبيانها كالتالى : 1587370٫852 جنيه (مليون وخمسمائة سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون جنيهًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليمًا) قيمة آلات ومعدات . 412629٫148 جنيه (أربعمائة واثنى عشر ألف وستمائة تسعة وعشرون جنيهًا ومائة وثمانية وأربعون مليمًا) . المادة السابعة قبل التعديل : جميع أسهم رأس المال اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى: وزارة المالية بنسبة (94٫6264٪) بعدد أسهم 3234122 سهم . بنك الاستثمار القومى بنسبة (5٫3736٪) بعدد أسهم (183657) . المادة السابعة بعد التعديل : جميع أسهم رأس المال اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى: وزارة المالية بنسبة (94٫6264٪) بعدد أسهم 8٫516٫376 سهم . بنك الاستثمار القومى بنسبة (5٫3736٪) بعدد أسهم (483٫624) . على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . أمين السر محاسب/ ماجد حسين يعتمد وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة لشركة الصناعات المعدنية مهندس/ محمد شيمي