يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عمر أحمد عطية جمعة وآخرهم السيد/ أحمد سمير محمد توفيق) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 461 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عمر أحمد عطية جمعة وآخرهم السيد/ أحمد سمير محمد توفيق) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/3/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )