تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1582٫5م2 ناحية تجمع وادى غزالة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق أوضاع مدرسة الرواهبية للتعليم الأساسى المقامة عليها
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3271 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1582٫5م2 ناحية تجمع وادى غزالة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق أوضاع مدرسة الرواهبية للتعليم الأساسى المقامة عليها .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى