قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3271 لسنـة 2025

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1582٫5م2 ناحية تجمع وادى غزالة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق أوضاع مدرسة الرواهبية للتعليم الأساسى المقامة عليها


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3271 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛ وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1582٫5م2 ناحية تجمع وادى غزالة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق أوضاع مدرسة الرواهبية للتعليم الأساسى المقامة عليها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى