وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1439 لسنة 2025

ش شجرة الدر من ش الجمهورية - حى غرب المنصورة، من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية ، والمدرج بالسجل بعنوان فيلا / محمد عبد الغنى - تقسيم شجرة الدر - ش الجمهورية – حى غرب المنصورة


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1439 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعماري ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٦٨ لسنة ۲۰۱٦ بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلــى صـــورة الـحكـم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - الدائرة الأولى رقم (٦٠) فى الدعوى رقم ۱۳۸۹۳ لسنة ۳۹ ق بجلسة 18/11/2019 المذيل بالصيغة التنفيذية والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بالهدم للعقار رقم ٦ شارع شجرة الدر المتفرع من شارع الجمهورية – قسم أول المنصورة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار....؛ وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء رقم 3094 لسنة 2025 وتقريره المعد بشأن الموقع الكائن بشارع شجرة الدر من شارع الجمهورية - حى غرب المنصورة - محافظة الدقهلية ؛ وعلى صورة كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 8995 لسنة 2021 - فرع المنصورة ثان - والوارد للوحدة المحلية لحى غرب المنصورة برقم 785 لسنة 2021 المتضمن أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢؛ وعلى كتاب السيد أ/ نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد المهندس الوزير رقم 557 لسنة 2025 المتضمن أنه لا مانع قانونًا من إعداد مشروع قرار وزارى بحذف العقار / فيلا رقم ٦ شارع شجرة الدر المتفرع من شارع الجمهورية - محافظة الدقهلية ، من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية ...؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق المشرف على مجموعة العمل، والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار فيلا رقم (6) ش شجرة الدر من ش الجمهورية - حى غرب المنصورة، من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية ، والمدرج بالسجل بعنوان فيلا / محمد عبد الغنى - تقسيم شجرة الدر - ش الجمهورية – حى غرب المنصورة . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 21/12/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى