قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : (مادة وحيدة) ووفق على الاتفاق التنفيذى لبرنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1446 هـ ( الموافق 16 أكتوبر سنة 2024 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هــ (الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م) . اتفاق تنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع» حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها كل من : وزارة التضامن الاجتماعى (المشار إليها فيما بعد بـ MoSS) ، ووزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة (المشار إليه فيما بعد بـ NCPD) وحكومة جمهورية إيطاليا التى يمثلها وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية (المشار إليها MAECI) ، والمشار إليهم فيما بعد باسم "الأطراف" . أخذًا فى الاعتبار : الاتفاق الإطارى للتعاون التنموى بين حكومة جمهورية إيطاليا وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 يناير 2010 يهدف إلى : المساهمة فى التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصرى الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوى الإعاقة وحمايتها وضمانها . وحيث إن : الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ( المشار إليها بـ AICS) تلتزم بتنفيذ إرشاداتها الخاصة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عبر تمويل مشروعات فى هذا الشأن ، والذى يعد قطاعًا استراتيجيًا وتم التأكيد عليه فى وثيقة الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية الخاصة بالبرمجة والتخطيط للسياسات على مدى السنوات الثلاث الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2019 . فقد تم الاتفاق على ما يلى : المادة ( 1 ) تعريفات 1-1 فى هذا الاتفاق ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، تحمل الاختصارات الإنجليزية والمصطلحات التالى ذكرها المعانى الموضحة أدناه : الاختصار الإنجليزى معنى الاختصار باللغة العربية AICS الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى الاتفاق التنفيذى يعنى الاتفاق التنفيذى الماثل المبرم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا . ويتكون هذا الاتفاق من 17 مادة وملحق واحد . الملحق هو الوثيقة المرفقة بالاتفاق التنفيذى الماثل ، والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق التنفيذى : الملحق الأول بعنوان : «وثيقة المشروع» ؛ الأطراف يقصد بهما : حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا GoE حكومة جمهورية مصر العربية Gol حكومة جمهورية إيطاليا MAECI وزارة الخارجية والتعاون الدولى لجمهورية إيطاليا MoSS وزارة التضامن الاجتماعى لجمهورية مصر العربية NCPD المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لجمهورية مصر العربية PWDs الأشخاص ذوى الإعاقة البرنامج برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع فى مصر المادة ( 2 ) وصف البرنامج 2-1 "البرنامج" ، الموصوف فى الملحق 1 ، يهدف إلى تنفيذ المبادئ التى أقرت فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى أعاد التأكيد عليها مؤخرًا عند إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة . والهدف منه على وجه التحديد هو تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم فى المجتمع . ويسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل إستراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع ، مع إتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . 2-2 وحسب ما هو موضح فى الملحق الأول ، فإن ثمة أربع نتائج متوخاة ، وهى على النحو التالى : ( أ) النتيجة 1- تحسين قدرة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع . 1-1 إبرام عقود المناقصات لشراء المعدات . 1-2 تنفيذ التدريب المهنى لما لا يقل عن 15 من موظفى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على اللغة الانجليزية العامة ، ودورات اللغة الانجليزية للمحادثة ، وإدارة الموارد البشرية ، وإدارة المشروعات . 1-3 التفاوض من أجل تعيين استشارى واحد لوضع إستراتيجية قومية لشئون الإعاقة وتنفيذ أنشطة تطوير إستراتيجية . 1-4 تنظيم الفعاليات لضمان تطبيق نهج تشاركى فى صياغة الاستراتيجية القومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . 1-5 تفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الإستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . (ب) النتيجة 2- تطوير منارات أربع لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما فى ذلك الأطفال) وتفعيلها وتشغيلها واستدامتها . 2-1 تقييم البنية التحتية للمراكز الأربعة لإعادة التأهيل ومعداتها والخدمات التى تقدمها ، وإجراءات التشغيل القياسية ، ورأس المال البشرى ، وعدد مرات تردد الأشخاص ذوى الإعاقة / سنويًا على هذه المراكز ، مصنفة حسب الجنس والعمر وأنواع الإعاقة والعوامل الخارجية المؤثرة فيهم فى كل من محافظات : المنيا وأسوان والشرقية والدقهلية . 2-2 صياغة خطة عمل لتشغيل النموذج بناءً على نتائج التقييم . 2-3 تنفيذ خطة عمل النموذج على أساس ثلاث ركائز : 1- البنية الأساسية والمعدات . 2- بناء القدرات البشرية . 3- تطوير أدوات النظام (الإحالات - نظام رفع التقارير عن البيانات ، الرقابة والتقييم ، إلخ) . 2-4 تقييم النموذج باستخدام أدوات مثل بطاقات تسجيل النقاط للموارد البشرية (كيرك باتريك) . 2-5 وضع نموذج للرقابة والتقييم وتطبيقه مع مؤشرات الأداء الرئيسة المحددة ، وتدريب الناس على الدراية الفنية لتطوير المركز ، وأداء أنشطة التدريب أثناء العمل ، وتنفيذ برنامج تدريبى مدته ستة أشهر . 2-6 صياغة عقد جديد بين المنظمات غير الحكومية المعينة ووزارة التضامن الاجتماعى بشروط جديدة تضمن استدامة معايير التدخلات . 2-7 تطوير النموذج وتنظيمه . (ج) النتيجة 3- تدريب العاملين فى مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الأخرى الفاعلة الرئيسية فى مجال التوعية . 3-1 تنفيذ برنامج تدريبى (21 يومًا تدريبيًا) لما لا يقل عن 200 عامل متخصص فى الشئون الاجتماعية (8 مجموعات نت 25 شخصًا) فى محافظات : القاهرة والمنيا وأسوان والشرقية والدقهلية . 3-2 تنظيم فعاليات لرفع الوعى ، والدعوة إلى حضور تلك الفعاليات موجهة إلى ما لا يقل عن 200 - 250 (حوالى 50% منهم من النساء) من رواد الأعمال ووكلاء التوظيف ومديرى الوحدات التعليمية والعاملين بالوزارات المختلفة وممثلى منظمات ذوى الإعاقة وصانعى السياسات . 3-3 تبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا عبر زيارات لما لا يقل عن 15 شخصًا . (د) النتيجة 4- تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى ورفع الوعى العام بالضرر الذى تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوى الإعاقة ولتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم فى المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة ، وقد تحقق كل ذلك بنجاح . 4-1 الاستشارات التفاوضية بشأن إعداد حملة توعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، فضلاً عن إعداد الصياغة التفصيلية لمادة التواصل الموجهة من خلال تلكم الحملة . 4-2 تنفيذ حملة التوعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . 4-3 تنفيذ ورش عمل مخصصة للصحفيين حول التقنيات والمفاهيم التى تدور حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . 4-4 تنظيم منتدى دولى بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتنمية الشاملة للجميع ، بمشاركة الشبكات والمنظمات القومية والدولية الرئيسة . المادة ( 3 ) الموارد المالية 3-1 المبلغ الإجمالى للبرنامج هو 1.831.047.00 (مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون يورو) بتمويل مشترك من الأطراف . لتنفيذ البرنامج الموصوف فى الملحق 1 ، سوف تقدم الحكومة الإيطالية منحة بقيمة إجمالية قدرها 1.650.000.00 يورو (مليون وستمائة وخمسون ألف يورو) يتم إدارتها مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى . وسوف تقدم الحكومة المصرية منحة بقيمة إجمالية قدرها 181.047.00 يورو (مائة وواحد وثمانون ألفا وسبعة وأربعون يورو) ، يتم إدارتها مباشرة من وزارة التضامن الاجتماعى . المادة ( 4 ) المؤسسات المشاركة فى تنفيذ البرنامج 4-1 عن الطرف المصرى : ( أ) وزارة التضامن الاجتماعى . (ب) المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة . (ج) وزارة التعاون الدولى . 4-2 عن الطرف الإيطالى : ( أ) وزارة الخارجية ، الإدارة العامة للتعاون التنموى MAECI) ؛ (ب) سفارة إيطاليا فى القاهرة . (ج) الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى . المادة ( 5 ) التزامات الأطراف 5-1 يشارك الطرف الإيطالى فيما يلى : ( أ) تنفيذ البرنامج الموصوف فى وثيقة المشروع فى الملحق الأول من خلال صرف مبلغ قدره 1.650.000.00 يورو . (ب) إدارة التمويل ، من خلال وحدة إدارة المشروع التابعة للإدارة المباشرة للوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالقاهرة AICS . (ج) التحقق من أن الموارد المالية المقدمة لتنفيذ البرنامج تكون متاحة فى الوقت المناسب ومن أنها تستخدم لأغراض البرنامج المذكور فى الملحق الأول ؛ (د) ضمان المتابعة والرقابة لأنشطة البرنامج للوقوف على مدى مطابقتها للخطط التشغيلية . (هـ) تنفيذ أنشطة البرنامج ، وفقًا للملحق 1 بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة . 5-2 يشارك الطرف المصرى من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فيما يلى : ( أ) التأكد من أن الموارد المادية والبشرية التى يتم توفيرها للمساهمة فى تنفيذ البرنامج الموضح فى الملحق الأول متاحة فى الوقت المناسب . (ب) التمويل المشترك للبرنامج بمبلغ إجمالى قدره 181.047.00 يورو ، وضمان توفير الأموال فى الوقت المناسب واستخدامها لأغراض البرنامج الموضحة فى الملحق 1 ؛ (ج) توفير مكتب فى كل من مقر وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليكون لدى وحدة إدارة المشروع مكان عمل خاص بها . (د) التنسيق مع وحدة إدارة المشروع لتنفيذ الأنشطة ، وفقًا للملحق 1 وتقديم تقارير فنية ومالية سنوية ، فضلاً عن أى معلومات إضافية تطلبها الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى من أجل السماح بأنشطة المراقبة والرصد والتقييم الخاصة بها . (هـ) ضمان مراقبة أنشطة البرنامج ومدى مطابقتها للخطط التشغيلية . (و) ضمان الإعفاء الضريبى ، شاملاً ضريبة القيمة المضافة ، للسلع والخدمات الخاصة بالبرنامج . المادة ( 6 ) إجراءات التعاقد 6-1 تتبع إجراءات الشراء والتعاقد فيما يخص السلع والخدمات والأشغال المدنية لـ PRAG (الإجراءات الخارجية للمشتريات والمنح الخاصة بالاتحاد الأوروبى - الدليل العملى) وقواعد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى وإجراءات الواردات المصرية . هذه الفقرة تنطبق على المبالغ التى تديرها الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بشكل مباشر . 6-2 تضطلع وزارة التضامن الاجتماعى بإدارة المساهمة المصرية وفقًا للأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات المالية لوزارة التضامن الاجتماعى ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالفائدة المشتريات والاستثمار . هذه الفقرة تنطبق فقط على التمويل المشترك بقيمة 181.047.00 يورو المدار من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بشكل مباشر . 6-3 تخضع عقود السلع والخدمات والأشغال المدنية للمراقبة (والتدقيق) وفقًا لإجراءات الجانب الإيطالى . المادة ( 7) صرف الأموال واستخدامها ، ومراجعة الحسابات 7-1 بمجرد دخول الاتفاق التنفيذى الماثل حيز النفاذ سوف يتيح الطرف الإيطالى مبلغ 1.650.000.00 يورو على دفعتين سنويتين متتاليتين : 823.288.64 يورو فى السنة الأولى ، و 826.711.36 يورو فى السنة الثانية . 7-2 سوف يختار الطرف الإيطالى شركة تدقيق لإجراء المراجعة لإجراءات الشراء والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج . المادة ( 8) إدارة البرنامج 8-1 سوف تشكل لجنة تسيير لأغراض التوجيه والإشراف على البرنامج ، وتتألف تلك اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية : 1- ممثل عن سفارة إيطاليا / مكتب التعاون الإيطالى ، وممثل عن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى للجانب الإيطالى . 2- ممثل عن وزارة التعاون الدولى ، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى وممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للجانب المصرى . ويجوز لممثلى الوزارات المصرية ذات الصلة (وزارة الصحة والتعليم والداخلية وغيرها) المشاركة فى اجتماعات اللجنة ، بصفة مراقب ، كلما دعت الضرورة لذلك . 8-2 تخذ لجنة التسيير قراراتها بالإجماع . وتضمن لجنة التسيير التفسير والتطبيق الصحيح للاتفاق التنفيذى الماثل . يكون للجنة دور إرشادى ورقابى وإشرافى ، وتكون مسئولة عن الموافقة على الخطط التشغيلية العامة والسنوية والتقارير المرحلية الفنية والمالية . وتجتمع اللجنة مرة واحدة فى السنة ، ويمكن عقد اجتماعات مخصصة بناءً على طلب أعضائها . 8-3 فيما يخص الإدارة العامة للبرنامج ، فسوف تنشا وحدة إدارة فى كل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة . وسيرأس تلك الوحدة مدير مشروع تعبئة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالتوافق بينها وبين كل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة . وسوف يتولى / تتولى المساعدة الفنية اللازمة للبرنامج بأكمله . ويجب أن تضع الوحدة خطط التشغيل العامة والسنوية بالتنسيق الوثيق مع الوحدتين التشغيليتين التابعتين لكل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك عليها أن تعد التقارير عن التقدم المحقق فنيًا وماليًا ، والتى ستقدم إلى اللجنة لاعتمادها . وسوف تؤدى الوحدة دور السكرتارية للجنة التسيير . المادة ( 9 ) تعليق الاتفاق التنفيذى 9-1 تعلق الأنشطة فى حال وقوع خلاف أو حدوث كارثة طبيعية أو أعمال شغب تعوق تنفيذ البرنامج بشكل مؤقت ، ويستمر التعليق حتى تتهيأ شروط استئناف البرنامج . 9-2 إذا نشأ أى نزاع فيما يتعلق بالاتفاق التنفيذى الماثل ، يحتفظ الطرف الإيطالى بحقه فى تعليق تنفيذ الاتفاق التنفيذى من جانب واحد إلى أن يتوصل الطرفان إلى حل بموجب المادة 16 9-3 فى حال استمرار سبب التعليق بعد انقضاء فترة زمنية معقولة ، يمكن للطرف الإيطالى إنهاء الاتفاق التنفيذى من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار مسبق للطرف المصرى . المادة ( 10 ) إنهاء الاتفاق التنفيذى 10-1 يمكن لأى طرف إنهاء الاتفاق التنفيذى الماثل ، من خلال تقديم إشعار مسبق للطرف الأخر بستة أشهر ، وذلك فى الحالات الآتية : ( أ) فى حالة عدم الامتثال ، أو عدم تنفيذ أو خرق للالتزامات المتفق عليها فى هذا الاتفاق التنفيذى من قبل الطرف الأخر . (ب) فى حالة حدوث ظرف قاهر (كارثة طبيعية .. الخ) الذى يمنع تنفيذ البرنامج بشكل دائم . المادة ( 11 ) الدعاية يتعين على كل من : المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى أن يستخدما الشعار الرسمى والأسمين الخاصين بكل من : السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى مشفوعتين بالرؤية الخاصة بها من أجل تقديم الرؤية المناسبة للبرنامج . وكذلك يجب على وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الإقرار بالمساهمة الإيطالية فى البرنامج فى أى إعلان أو دعاية ذات صلة به . المادة ( 12 ) تعديل الاتفاق التنفيذى يجوز للأطراف تعديل الاتفاق التنفيذى الماثل من خلال تبادل مذكرات Exchange of Notes) ، والتى تدخل حيز النفاذ وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 17-1 المادة ( 13 ) سرية المعلومات كافة البيانات التى يتم تبادلها بين الأطراف تعد سرية للغاية ولا يمكن الكشف عنها لطرف ثالث بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأخر ، كما لا يجوز استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها فى الاتفاق . المادة ( 14 ) القانون المطبق يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الإيطالية والمصرية ، بالإضافة إلى القانون الدولى المعمول به ، وبالنسبة للجانب الإيطالى ، وفقًا للالتزامات الناتجة عن عضوية إيطاليا فى الاتحاد الأوروبى . المادة ( 15 ) الشرط المالى يتم تغطية النفقات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الأطراف وفقًا للموازنة العادية المتاحة Ordinary budget availability) بدون تحميل ميزانيات الدولة أى تكاليف إضافية بالنسبة للحكومتين الإيطالية والمصرية . المادة ( 16 ) حل النزاعات أى نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق التنفيذى يتعين تسويته بالطرق الودية من خلال طرق التشاور المباشر والتفاوض بين الأطراف . المادة ( 17 ) دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته 17-1 يدخل الاتفاق التنفيذى الماثل حيز التنفيذ من تاريخ استلام أخر الإخطارات الكتابية التى يفيد الأطراف أحدهما الأخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول حيز النفاذ . 17-2 سيبقى الاتفاق سارى المفعول حتى استكمال البرنامج . وإثباتًا لما تقدم ، فقد وقع المذكورون أدناه المفوضون من قبل حكومتهم المعنية على هذا الاتفاق التنفيذى . حرر فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2024 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية . عن حكومة جمهورية مصر العربية (إمضــاء) عن حكومة الجمهورية الإيطالية (إمضــاء) قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 43 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع “ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، الموقع بتاريخ 17 مارس 2024 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 19/11/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 25/11/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، الموقع بتاريخ 17 مارس 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى