وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 1114 لسنة 2025

يضاف بند جديد برقم (10) إلى نص المادة (3) من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 133 لسنة 2022 نصه الآتى : مادة (3/بند 10) : (10) القيام بجميع أعمال التخليص الجمركى .


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 1114 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15/9/2025 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ۲۰۲۰ ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤۸۷۳ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۳۳ لسنة ۲۰۲۲ ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٢٤٥ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من 14/2/2023 ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٥٠١ لسنة ۲۰۲۳ بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 25/5/2023 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعه رقم (403) المنعقد بتاريخ 1/7/2025 على إضافة بند جديد برقم ( ١٠ ) إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١٣٣ لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مصر للطيران للشحن الجوى بإجتماعها المنعقد بتاريخ 1/7/2025 على إضافة بند جديد برقم ( ۱۰ ) إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۳۳ لسنة ۲۰۲۲ ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران رقم (7613) بتاريخ 20/8/2025 ومرفوقه ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (9) الوارد بتاريخ 2/9/2025 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يضاف بند جديد برقم (10) إلى نص المادة (3) من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 133 لسنة 2022 نصه الآتى : مادة (3/بند 10) : (10) القيام بجميع أعمال التخليص الجمركى . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدني دكتور/ سامح الحفنى