محافظة الفيوم قرار رقم 327 لسنة 2025

مادة 1 - اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لعدد (٤٦) قرية تابعة لمركز إطسا وبيانها كالتالى :


محافظة الفيوم قرار رقم 327 لسنة 2025 محافظ الفيوم بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذيه وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ۲٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/1848) بتاريخ 29/7/2025 ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (203+4م) بتاريخ 4/8/2025 ؛ قـــــــرر : مادة 1 - اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لعدد (٤٦) قرية تابعة لمركز إطسا وبيانها كالتالى : الوحدة المحلية بقلهانة قلهانة ، أبو دفية ، منشأة رمزى ، منشأة ربيع ، عزبة قلمشاة ، منشأة علوى الوحدة المحلية بقلمشاة قلمشاة ، الحامدية الوحدة المحلية بالحجر الحجر ، المحمودية ، عنك ، منشأة محمد فهمى الوحدة المحلية بتطون تطون ، السعدة ، كفور حشمت الوحدة المحلية بأبو جندير أبو جندير ، منشأة ظافر ، خلف ، منشأة سيف النصر ، الحسنية ، منشأة فيصل ، العوفى ، منشأة صبرى ، الونايسة الوحدة المحلية بمنية الحيط منية الحيط ، القاسمية ، نوارة ، الغابة الوحدة المحلية بجردو جردو ، هريت الغربية ، عتامنة المزارعة الوحدة المحلية بقصر الباسل قصر الباسل الوحدة المحلية بالغرق الغرق ، منشأة عبد المجيد ، الغرق قبلى ، دانيال الوحدة المحلية بمطول مطول ، بحر أبو المير ، منشأة رحمى ، منشأة حلفا الوحدة المحلية بأبو صير دفنو أبو صير ، دفنو ، معصرة عرفة ، كفر الزعفرانى الوحدة المحلية بشدموه شدموه ، الجعافرة ، معجون مادة 2 - اعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبو شنب - مركز إبشواى . مادة 3 - نشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية للقرى على النحو الوارد سلفًا فى المادة (2 ، 1) بالوقائع المصرية وذلك طبقًا للمادة (19) من قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ طبقًا لما جاء بخطاب وزارة التنمية المحلية. صدر فى 11/8/2025 محافظ الفيوم د/ أحمد الأنصارى