وزارة الداخلية قـرار رقم 1964 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عامر ثامر حميد حميد (عراقى الجنسية - مواليد 31/7/1986) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1964 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19/10/2025 بشأن طلب إبعاد عراقى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عامر ثامر حميد حميد (عراقى الجنسية - مواليد 31/7/1986) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 22/10/2025 وزير الداخلية محمود توفيق