قــرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026

يعين عضوًا بمجلس النواب كل من : 1- السيد/ سامح حسن شكرى سليم . 2- السيد/ أشرف محمد عبد الحميد الشيحى . 3- السيد/ صلاح الدين فوزى محمد فرج . 4- السيد/ هشام عبد السلام بدوى . 5- السيد/ عمرو مصطفى حسنين الوردانى .


قــرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين عضوًا بمجلس النواب كل من : 1- السيد/ سامح حسن شكرى سليم . 2- السيد/ أشرف محمد عبد الحميد الشيحى . 3- السيد/ صلاح الدين فوزى محمد فرج . 4- السيد/ هشام عبد السلام بدوى . 5- السيد/ عمرو مصطفى حسنين الوردانى . 6- السيد/ عادل فهيم محمد عزب . 7- السيد/ خالد محمد أحمد عبد الرحمن . 8- السيد/ شريف باشا سيف بشاى . 9- السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم . 10- السيد/ إياد سعيد سليمان عودة . 11- السيد/ سمير صبرى محمد أمين . 12- السيد/ ياسر عرفات محمد على العربى . 13- السيد/ أحمد علاء محمد فايد . 14- السيد/ سعيد جمال محمد عبد الفتاح . 15- السيدة/ عادلة محمد عبد السلام رجب . 16- السيدة/ نائلة جبر محمد جبر على . 17- السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس . 18- السيدة/ ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن . 19- السيدة/ منال حمدى محمود السيد . 20- السيدة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف . 21- السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى . 22- السيدة/ نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن . 23- السيدة/ هناء عبد الحميد محمد العبيسى . 24- السيدة/ نشوة سليمان محمد عقل . 25- السيدة/ أمل مصطفى حسين عصفور . 26- السيدة/ يارا عفت حسن يوسف . 27- السيدة/ شيرين رضا عبد القوى طايل . 28- السيدة/ عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1447ﻫ ( الموافق 11 يناير سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى