وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 737 لسنة 2025

تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق وذلك للمناطق والأنشطة التى لم يسبق تحديدها بمعرفة اللجان المشكلة والمنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 2019


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 737 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 434 لسنة ٢٠٢٤ بقيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى كتابى السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية رئيس لجنة التسعير بالهيئة رقم (15827) بتاريخ 29/4/2025 ، ورقم (22824) بتاريخ 12/6/2025بشأن مقترح سعر المتر المسطح مقابل التصالح للأنشطة المختلفة للمناطق بنطاق جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة التى لم يسبق تحديدها من جانب اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق وذلك للمناطق والأنشطة التى لم يسبق تحديدها بمعرفة اللجان المشكلة والمنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 2019 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . صدر فى 29/6/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهندس/ شريف الشربينى