ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ علياء ضياء أحمد محمد المغازى - من مواليد المنيا بتاريخ 20/9/1988 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 78 لسنـة 2025
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ علياء ضياء أحمد محمد المغازى - من مواليد المنيا بتاريخ 20/9/1988 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى