محافظة البحيرة قرار رقم 2576 لسنة 2023

تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .


محافظة البحيرة قرار رقم 2576 لسنة 2023 صادر بتاريخ 11/10/2023 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار وزير الإسكان رقم 548 لسنة 2021 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/9/2023 والمنتهى إلى «أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولًا على أحكام قانون الإدارة المحلية ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم أشو - مركز كفر الدوار وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . (المادة الثانية) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى . (المادة الثالثة) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه . محافظ البحيرة (إمضـــــــــاء)