يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (5) بالحى (8) بمساحة 99٫52 فدان
بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 912 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛
وبناءً على ما تم عرضه ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (5) بالحى (8) بمساحة 99٫52 فدان
بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 19/8/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى