مادة 1 - الموافقة على إلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر الشيخ مفتاح - مركز السنطة .
محافظة الغربية
قـرار رقم 364 لسنة 2026
بتاريخ 8/6/2026
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات واللجان بالمحافظة والمرفق به محضر اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة بشأن مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بخصوص كتاب رئاسة مركز ومدينة السنطة رقم (958) بتاريخ 22/4/2026 والمتضمن طلب المواطن / أحمد سامى عياشى - من ناحية كفر الشيخ مفتاح مركز السنطة لإلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية حفاظًا على ملكيته من الإهدار والتفتيت وذلك بناءً على موافقة لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر رقم (13) بتاريخ 12/5/2026 وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بجلسته بتاريخ 19/5/2026 وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - الموافقة على إلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر الشيخ مفتاح - مركز السنطة .
مادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
لواء دكتور/ علاء عبد المعطى