ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنين) ، ويكون مقرها كلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 504 لسنة ٢٠٢6
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 349 المنعقدة بتاريخ 18/11/2025 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنين) ، ويكون مقرها كلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر .
( المادة الثانية )
ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنات) ، ويكون مقرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، على أن تبدأ الدراسة بالكليتين المشار إليهما اعتبارًا من العام الجامعى 2026/2027
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447هـ
(الموافق 16 فبراير سنة 2026م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى