باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (47 - 48 - 49 - 50)
بمساحة (69٫747) فدان بما يعادل (292941٫35م2) على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق المخصصة للسادة شركة إن إتش إم سى للخدمات الطبية (مصر) لإقامة مشروع
(طبى تعليمى بنسبة (35٪) وعمرانى متكامل بنسبة (65٪) والصادر لها القرار الوزارى
رقم (400) بتاريخ 8/5/2024
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى المعدل رقم 44 لسنة 2025
بتاريخ 12/1/2025
باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (47 - 48 - 49 - 50)
بمساحة (69٫747) فدان بما يعادل (292941٫35م2) على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق المخصصة للسادة شركة إن إتش إم سى للخدمات الطبية (مصر) لإقامة مشروع
(طبى تعليمى بنسبة (35٪) وعمرانى متكامل بنسبة (65٪) والصادر لها القرار الوزارى
رقم (400) بتاريخ 8/5/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى