يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز
(نجع حمادى) - محافظة قنا ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 547 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى اعتماد الحيز العمرانى لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى)-
محافظة قنا من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم (1231/2025) بالكتاب رقم ( ٥١٥٦/د) بتاريخ 22/3/2025 على المخططات الاستراتيجية العامة (لقرية الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى المخططات الاستراتيجية العامة لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز
(نجع حمادى) - محافظة قنا؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخططات الاستراتيجية لقرية (الغربى بالسلامية)
بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز
(نجع حمادى) - محافظة قنا ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 12/5/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى