وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 547 لسنة 2025

يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 547 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى اعتماد الحيز العمرانى لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى)- محافظة قنا من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ؛ وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم (1231/2025) بالكتاب رقم ( ٥١٥٦/د) بتاريخ 22/3/2025 على المخططات الاستراتيجية العامة (لقرية الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى المخططات الاستراتيجية العامة لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخططات الاستراتيجية لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقرية (الغربى بالسلامية) بمركز (نجع حمادى) - محافظة قنا ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 12/5/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى