وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 811 لسنة 2025

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (18-19-22) بمساحة 106127٫01م2 بما يعادل 25٫268فدان الكائنة بمنطقة الامتداد الشرقي بمركز خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة الفيروز للتطوير العمرانى (ذ.م.م) لإقامة مشروع مختلط (65٪ عمرانى متكامل و35٪ أنشطة استثمارية)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 811 لسنة 2025 بتاريخ 14/7/2025 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (18-19-22) بمساحة 106127٫01م2 بما يعادل 25٫268فدان الكائنة بمنطقة الامتداد الشرقي بمركز خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة الفيروز للتطوير العمرانى (ذ.م.م) لإقامة مشروع مختلط (65٪ عمرانى متكامل و35٪ أنشطة استثمارية) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى