قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026

تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2026


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٦٦ لسنة ٢٠٢٥ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2026 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1447ﻫ ( الموافق 14 أبريل سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي