محافظة الشرقية قرار رقم 2897 لسنة 2024

إسقاط عضوية السيد/ شوقى محمد أبو سريع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أم رماد مركز الزقازيق وذلك لارتكابه المخالفات الآتية : 1- تزوير أوراق رسمية تخص الجمعية لقيامه بتحرير محضر رقم (2) فى 6/1/2023 بإسقاط عضوية / ثروت محمد محمود ندا عضو مجلس إدارة الجمعية من مجلس إدارة الجمعية منفردًا بدون وجه حق . 2 - قيامه بتحرير محضر رقم (7) فى 18/4/2023 بصرف مرتبات العاملين عن شهر إبريل 2023 بالتوقيع بدلاً من السيد/ محمد عطية محمد سكرتير الجمعية على المحضر المنسوخ بقيامه بتزوير توقيعه على محضر الجلسات وبدون تسجيل المحضر بسجل محاضر الجلسات .


محافظة الشرقية قرار رقم 2897 لسنة 2024 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى رقم (495) فى 2/6/2024 بشأن الشكوى المقدمة من السيد/ ثروت محمد محمود ندا - عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أم رماد ضد السيد/ شوقى محمد أبو سريع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أم رماد مركز الزقازيق وذلك لاستغلاله سلطته فى تزوير أوراق رسمية تخص الجمعية وتزوير توقيعه على محضر الجلسات وبدون تسجيل المحضر بسجل محاضر الجلسات وقيامه بالتوقيع لنفسه لحضور الجمعية العمومية العادية بالجمعية المركزية بدون علم الأعضاء وقيامه بعمل محضر إسقاط للعضو السيد/ محمد محمد محمد العيسوى منفردًا بسلطته ودون أن يقوم بتقديم استقالة وعدم تسجيل المحضر بسجل محاضر الجلسات والمتضمن طلب اسقاط العضوية عن المذكور ؛ وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى رقم (801) المؤرخ فى 22/5/2024 والمتضمن موافقة الاتحاد التعاونى على اسقاط عضوية المذكور لثبوت المخالفة فى حقه طبقًا لما جاء بالأوراق والمستندات ؛ قــــــرر : مادة أولى - إسقاط عضوية السيد/ شوقى محمد أبو سريع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أم رماد مركز الزقازيق وذلك لارتكابه المخالفات الآتية : 1- تزوير أوراق رسمية تخص الجمعية لقيامه بتحرير محضر رقم (2) فى 6/1/2023 بإسقاط عضوية / ثروت محمد محمود ندا عضو مجلس إدارة الجمعية من مجلس إدارة الجمعية منفردًا بدون وجه حق . 2 - قيامه بتحرير محضر رقم (7) فى 18/4/2023 بصرف مرتبات العاملين عن شهر إبريل 2023 بالتوقيع بدلاً من السيد/ محمد عطية محمد سكرتير الجمعية على المحضر المنسوخ بقيامه بتزوير توقيعه على محضر الجلسات وبدون تسجيل المحضر بسجل محاضر الجلسات . 3- قيامه بعمل محضر مجلس إدارة رقم (4) فى 20/2/2023 بالتفويض لنفسه لحضور الجمعية العمومية للجمعية المركزية بدون علم الأعضاء وسكرتير الجمعية وبدون تسجيل المحضر بسجل محاضر الجلسات وتزوير توقيع سكرتير الجمعية . 4- قيامه بعمل محضر إسقاط للعضو السيد/ محمد محمد محمد العيسوى منفردًا بسلطته ودون أن يقوم بتقديم استقالة وعدم تسجيل المحضر بسجل محاضر الجلسات مما يعد عملاً من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها طبقًا لنص المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته . مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 22/6/2024 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب