مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12361 لسنة 2025

قيد مؤسسة دكتور/ أحمد المصرى للخدمات الطبية والعلاجية . التابعة لإدارة : دار السلام الاجتماعية . عنوانها : غرفتين بالشقة رقم (1) الدور (22) أبراج المهندسين - برج رقم (2) كورنيش المعادى - دار السلام . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية - الأنشطة الصحية - الدفاع الاجتماعى - التنظيم والإدارة - حماية البيئة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة- التنمية الاقتصادية . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12361 لسنة 2025 بتاريخ 24/3/2025 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة دكتور/ أحمد المصرى للخدمات الطبية والعلاجية . التابعة لإدارة : دار السلام الاجتماعية . عنوانها : غرفتين بالشقة رقم (1) الدور (22) أبراج المهندسين - برج رقم (2) كورنيش المعادى - دار السلام . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية - الأنشطة الصحية - الدفاع الاجتماعى - التنظيم والإدارة - حماية البيئة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة- التنمية الاقتصادية . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم