قيد مؤسسة دكتور/ أحمد المصرى للخدمات الطبية والعلاجية .
التابعة لإدارة : دار السلام الاجتماعية .
عنوانها : غرفتين بالشقة رقم (1) الدور (22) أبراج المهندسين - برج رقم (2) كورنيش المعادى - دار السلام .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية - الأنشطة الصحية - الدفاع الاجتماعى - التنظيم والإدارة - حماية البيئة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة- التنمية الاقتصادية .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12361 لسنة 2025
بتاريخ 24/3/2025
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛
تقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة دكتور/ أحمد المصرى للخدمات الطبية والعلاجية .
التابعة لإدارة : دار السلام الاجتماعية .
عنوانها : غرفتين بالشقة رقم (1) الدور (22) أبراج المهندسين - برج رقم (2) كورنيش المعادى - دار السلام .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية - الأنشطة الصحية - الدفاع الاجتماعى - التنظيم والإدارة - حماية البيئة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة- التنمية الاقتصادية .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم