قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1993 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 ضمن منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مركز خدمات طبية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1993 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 ضمن منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مركز خدمات طبية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى