يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق (الزقازيق/السنبلاوين) في نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 287 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 2023 باعتبار مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق (الزقازيق / السنبلاوين) فى نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق (الزقازيق/السنبلاوين) في نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق
الزقازيق / السنبلاوين من أعمال المنفعة العامة
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق الزقازيق - السنبلاوين .
تضمنت أعمال تطوير طريق الزقازيق / السنبلاوين بنطاق محافظتى الشرقية والدقهلية إنشاء طريق خدمة على الجانبين .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٤ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق الزقازيق / السنبلاوين فى نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 6/2/2023
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى باستنزال المسطحات غير المطلوبة طبقًا للتنفيذ على الطبيعة وإضافة المسطحات الجديدة بناحية الجواشنة بالتنسيق مع مديرية المساحة المختصة ، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء القرار المشار إليه بعاليه، وذلك مما يستلزم استصدار قرار جديد باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة
حتى يتسنى لمديرية المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمستحقين .
تم تحديد قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروع بنحو ١٤٩ مليون جنيه بنطاق محافظة الشرقية وبنحو 17٫3 مليون جنيه بنطاق محافظة الدقهلية طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة - (مرفق رقم ١) .
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد مبلغ ۱۱۹ مليون جنيه للتعويضات بنطاق محافظة الشرقية ومبلغ ۱۷ مليون جنيه للتعويضات بنطاق محافظة الدقهلية مرفق طيه ما يلى :
۱ - عدد (15) كشف معتمد من مديريتى المساحة بالشرقية والدقهلية بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية - ( مرفق رقم ۲ ) .
۲- عدد ۱۸ خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ٣ )
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق الزقازيق / السنبلاوين من أعمال المنفعة العامة فى نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير