وزارة الداخلية قـرار رقم 490 لسنة 2026

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ فريج جورج أرمنى (لبنانى الجنسية - مواليد 27/5/1970) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 490 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/3/2026 بشأن طلب إبعاد لبنانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ فريج جورج أرمنى (لبنانى الجنسية - مواليد 27/5/1970) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 16/3/2026 وزير الداخلية محمود توفيق