قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1171 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة إفوة الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفى (2206801) ، الكائن بحوض الرزقة نمرة (8) بناحية إفوة - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 995.88م2 تقريبًا


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1171 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة إفوة الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفى (2206801) ، الكائن بحوض الرزقة نمرة (8) بناحية إفوة - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ، بمساحة مقدارها 995.88م2 تقريبًا . ( المادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة إفوة الابتدائية المشتركة (۱) بالرقم التعريفى (2206801) ، بمحافظة بنى سويف . العرض : 1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف - بتاريخ 10/9/2024 – باتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة إفوة الابتدائية المشتركة (۱) بالرقم التعريفى (2206801) ، بمحافظة بنى سويف ، لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها بحاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه . 2- المدرسة مؤجرة ، ولا تُستخدم فى العملية التعليمية؛ لخطورة الحالة الإنشائية ، والمساحة الإجمالية ۹۹٥,٨٨ م۲ ، طبقًا لكل من الرفع المساحى المعد من مديرية المساحة ، بتاريخ 29/12/2022 ، وإفادة الوحدة المحلية لقرية أطواب بتاريخ 14/5/2024 ، والكائنة بحوض الرزقة نمرة (۸) ، ضمن القطعة رقم (۱۳۲) أصلية – بناحية إفوة – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف . 3- صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف - بجلسته المنعقدة ، رقم (۲۸) ، بتاريخ 1/7/2020 - بالموافقة على تقرير صفة النفع العام على العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية . ٤- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة ببنى سويف ، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (۲۲۳۷۲۲۳۱٠٠٠٥٢٠ GP) ، الصادر بتاريخ 9/9/2021 5- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ، 995.88م۲ تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدودها كالتالى : الحد البحرى : جار سكنى ملاصق بطول 33.31م ، ثم ينكسر شمالاً ، بطول 1م ، ثم يتجه شرقًا بطول 13.80م . الحد الشرقى : جار سكنى ملاصق ، بطول 23.96م . الحد القبلى : جار سكنى ملاصق ، بطول 38.73م . الحد الغربى : شارع ترابى ، بطول 22.87م . والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق . الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، والمعدل بالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ۱۹۹۱ ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ ، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة سالفة البيان؛ إذ إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التفضل بالنظر فى الموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف