وزارة الداخلية قـرار رقم 455 لسنة 2025

تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى فرج سعيد وآخرهم السيدة/ مها أحمد محمد) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 455 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى فرج سعيد وآخرهم السيدة/ مها أحمد محمد) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 10/3/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ مصطفى فرج سعيد الإسكندرية 1/9/1970 2 السيـــد/ مصطفى محمد حسام عبد المنعم الإسكندرية 18/4/1995 3 السيـــد/ أحمد محمد خلف الإسكندرية 1/8/1984 4 السيـــد/ أشرف رمضان عبد البارى الغربية 4/1/1971 5 السيـــد/ أمير أنطونيوس فهمى الغربية 8/10/1981 6 السيـــد/ ماجد محمد عبد النبى الغربية 3/12/1956 7 السيـــد/ إسماعيل إمام محمد الشرقية 1/1/1997 8 السيـــد/ عصام جودة محمد الشرقية 30/10/1959 9 السيـــد/ جوزيف حبشى بطرس المنوفية 6/2/1982 01 السيـــد/ أسامة محمد شاهين القليوبية 26/10/1978 11 السيـــد/ السيد محمد مصطفى الدقهلية 15/10/1980 21 السيـــد/ ساهر سليمان حبشى أسيوط 18/7/1963 31 السيـــد/ عمر أحمد عزت ألمانيا 4/11/1994 41 السيـــد/ عماد عاطف عزيز القاهرة 23/10/1978 51 السيـــد/ سامح عبد القوى رمضان القاهرة 15/12/1973 61 السيـــد/ يسرى فؤاد حنا القاهرة 22/6/1949 71 السيدة/ نصرة سيد عطية القاهرة 18/6/1967 81 السيدة/ حنين بشرى رشاد القاهرة 28/3/2006 91 السيدة/ حبيبة أشرف على القاهرة 18/12/1989 02 السيدة/ آمال محمد أنور الإسكندرية 20/6/1948 12 السيـــدة/ مها أحمد محمد السعودية 26/3/1986