تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى فرج سعيد وآخرهم السيدة/ مها أحمد محمد) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 455 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى فرج سعيد وآخرهم السيدة/ مها أحمد محمد) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 10/3/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ مصطفى فرج سعيد الإسكندرية 1/9/1970
2 السيـــد/ مصطفى محمد حسام عبد المنعم الإسكندرية 18/4/1995
3 السيـــد/ أحمد محمد خلف الإسكندرية 1/8/1984
4 السيـــد/ أشرف رمضان عبد البارى الغربية 4/1/1971
5 السيـــد/ أمير أنطونيوس فهمى الغربية 8/10/1981
6 السيـــد/ ماجد محمد عبد النبى الغربية 3/12/1956
7 السيـــد/ إسماعيل إمام محمد الشرقية 1/1/1997
8 السيـــد/ عصام جودة محمد الشرقية 30/10/1959
9 السيـــد/ جوزيف حبشى بطرس المنوفية 6/2/1982
01 السيـــد/ أسامة محمد شاهين القليوبية 26/10/1978
11 السيـــد/ السيد محمد مصطفى الدقهلية 15/10/1980
21 السيـــد/ ساهر سليمان حبشى أسيوط 18/7/1963
31 السيـــد/ عمر أحمد عزت ألمانيا 4/11/1994
41 السيـــد/ عماد عاطف عزيز القاهرة 23/10/1978
51 السيـــد/ سامح عبد القوى رمضان القاهرة 15/12/1973
61 السيـــد/ يسرى فؤاد حنا القاهرة 22/6/1949
71 السيدة/ نصرة سيد عطية القاهرة 18/6/1967
81 السيدة/ حنين بشرى رشاد القاهرة 28/3/2006
91 السيدة/ حبيبة أشرف على القاهرة 18/12/1989
02 السيدة/ آمال محمد أنور الإسكندرية 20/6/1948
12 السيـــدة/ مها أحمد محمد السعودية 26/3/1986