يكون يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
قــرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي