وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 206 لسنة 2024

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد متولى محمود المحضى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 206 لسنة 2024 بتاريخ 5/3/2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد متولى محمود المحضى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/11/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد متولى محمود المحضى لقطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) ؛ وعلى الطلب المقدم من المفوض من الشركة وكيلة المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (421054) بتاريخ 25/9/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى كتاب الشركة وكيلة المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (429587) بتاريخ 3/12/2023 المرفق به لوحات المشروع للمراجعة والتوقيع ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (45986) بتاريخ 13/2/2024 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (47262) بتاريخ 22/2/2024 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من الشركة وكيلة المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة وكيلة السيد/ محمد متولى محمود المحضى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/2/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد متولى محمود المحضى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى ، وذلك طبقًا للشروط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 23/11/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) طبقًا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 23/11/2022 مـادة 6- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 7- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 8- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 9- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 10 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 11 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد متولى محمود المحضى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وفقًا لعقد تخصيص قطعة الأرض المبرم بين جهاز مدينة 6 أكتوبر والمالك بتاريخ 23/11/2022 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة . مكونات المشروع : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8458.65م2 أى ما يعادل 2.014 فدان وتمثل نسبة (40.28٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3049م2 وتمثل نسبة (14.52٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 18م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.09٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 5201.07م2 أى ما يعادل 1.238 فدان وتمثل نسبة (24.77٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5771.60م2 أى ما يعادل 1.374 فدان وتمثل نسبة (27.48٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وعناصر تنسيق الموقع بمساحة 1550.68م2 أى ما يعادل 0.37 فدان وتمثل نسبة (7.38٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8458.65م2 أى ما يعادل 2.014 فدان وتمثل نسبة (40.28٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3049م2 وتمثل نسبة (14.52٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : جدول قطع الأراضى السكنية والنماذج المعمارية رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات عدد الأدوار 1 385.01 123.5 32.08٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 2 474.50 199 41.94٪ فيلات شبه متصلة 2 3 342.10 124 36.25٪ فيلات شبه متصلة 2 4 471.06 199 42.25٪ فيلات شبه متصلة 2 5 422.09 123.5 29.26٪ فيلا منفصلة 1 6 392.84 123.5 31.44٪ فيلا منفصلة 1 7 333.44 124 37.19٪ فيلات شبه متصلة 2 8 524.90 199 37.91٪ فيلات شبه متصلة 2 9 399.35 124 31.05٪ فيلات شبه متصلة 2 10 473.71 185 39.05٪ فيلا منفصلة 1 11 473.48 185 39.07٪ فيلا منفصلة 1 12 399.35 124 31.05٪ فيلات شبه متصلة 2 13 524.90 199 37.91٪ فيلات شبه متصلة 2 14 333.44 124 37.19٪ فيلات شبه متصلة 2 15 392.84 123.5 31.44٪ فيلا منفصلة 1 16 381.71 123.5 32.35٪ فيلا منفصلة 1 17 474.35 199 41.95٪ فيلات شبه متصلة 2 18 342.26 124 36.23٪ فيلات شبه متصلة 2 19 471.45 199 42.21٪ فيلات شبه متصلة 2 20 445.87 123.5 27.70٪ فيلا منفصلة 1 الإجمالى 8458.65 3049 32 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : أولاً - أراضى الإسكان : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان والكثافة السكانية المحققة 28 شخصًا / فدان . (ﺠ) النسبة البنائية المسموح بها بقطعة الأرض السكنية (40٪) للفيلات المنفصلة ، (45٪) والفيلات المتصلة وشبه المتصلة . (د) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (بمسطح 25٪ من مسطح الدور الأرضى بحد أقصى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (و) لا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 4م ولا تزيد المسافة من محور الممر ونهاية البلوك عن 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . (ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 4م كحد أدنى . (ح) الردود داخل قطع الأراضى السكنية : 4م أمامى ، 3م جانبى ، 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5م من جانب واحد فقط . (ط) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية والخدمات يستخدم بالأنشطة المصرح بها فقط . (ى) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية (جار - طريق) وحتى حد المبانى داخل أرض المشروع . (ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ل) الالتزام بنموذج السور الموحد طبقًا لاشتراطات الهيئة وجهاز المدينة . ثانيًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيـــان إجمالى مساحة الدور الأرضى (F.P)م2 النسبة البنائية ٪ سكنى 3049.00 14.52 غرف أمن (F.P) 18.00 0.08 الإجمالى 3067.00 14.60 الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) لكامل المشروع ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل مبانى المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 7- يتولى السيد/ محمد متولى محمود المحضى على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم مالك المشروع بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 8- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10- يلتزم مالك المشروع بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منهم والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) . 12- يتولى مالك المشروع اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 13- يلتزم مالك المشروع بتنفيذ المشروع طبقًا لمهل المشروع ويلتزم الملاك بتقديم برنامج زمنى للمشروع لاعتماده من جهاز المدينة . 14- يلتزم مالك المشروع بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 15- يلتزم مالك المشروع بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 16- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 17- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل أرض المشروع . طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان المالك/ محمد متولى محمود المحضى